الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨١زيادات الباب السادس
481
وهي بعد لم تدرك، وإن تكن أدركت قبل الانتزاع (1)} وبعد البيع فللمشتري وقيل: للشفيع ما لم يأكلها المشتري، فإن أكلها أو أذهبها قبل بوجه لم يدرك الشفيع الغرم عليه ولا أعلم عليه (3) في ذلك اختلافا. والله أعلم. (3)}
مسألة:
القسمة للأيتام من قبل غير الثقات
وإذا لم يوجد الثقات في البلد ويريد بعض الناس أن يقسموا بين أيتام هل يصح القسم إذا خرج ذلك على وجه العدل؟.
الجواب:
إذا لم يوجد الثقات وصح القسم ممن هو يحسن القسم من غيرهم من الناس إذا وقع على وجه العدل مع عدم الحجة والحاجة إليهم في ذلك لأن هذا مما يلزم القيام به من قدر عليه وأحسن النظر فيه مع لزوم ذلك عليهم فذلك جائز والمقاسمة للأيتام لا تكون إلا بوكلاء يقامون للأيتام ويحسنون النظر وهم يؤتمنون على ذلك.
قال الشيخ جاعد بن خميس مثل قوله في جوازه لأنه حسن في النظر موافق لما في الأثر ولكنه على هذا خارج في معنى الجائز لا الحكم في موضع اللازم عليهم
والواسع لهم.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: ب، ج.