الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
الباب الأول
في البيوع وفي أصناف البيوع وفي قبول البيع وفي الربا وفي تسعير البيع وفي خلط الأمتعة بعضها ببعض ومزج الأجساد المنطرقة مثل الفضة وأشباهها
أخذ النخلة مقابل الدين خشية أن يفوته حقه
مسألة:
ومن (1) جواب شيخنا الخليلي:
ومن
الأثر: وعن رجل عليه لي مائة درهم وطلبتها منه فقال لي: خذ هذه النخلة التي هي {لي (2) بمائة درهم وإلا لم أعطك شيئا والنخلة تساوي خمسين درهما وليس لي بينة فأخذت (3) النخلة على ما قال هل يبقى لي عليه شيء؟.
فعلى ما وصفت فليس لك عليه فضله من المائة الدرهم وليس لك إلا النخلة لأنك بالخيار إن شئت أخذت النخلة بمالك وإن شئت تركتها وليس هذا بمنزلة من لك عليه دراهم وقال لك: أن أخذت مني دونها وإلا لم أعطك شيئا فأخذت منه دون حقك من الدراهم فهذا لا يبرأ (4). انتهى ما أردناه هذا قول الشيخ
صالح بن علي الحارثي (5).
(1) في ب، ج: من. (2) سقط من: أ.
(3) في أ: وأخذت.
(4) في أ: الدراهم فهي الأبير.
(5) أي الأمير المحتسب العلامة صالح بن علي بن ناصر بن عيسى الحارثي تقدمت ترجمته في هامش
الجزء الثاني.