الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨تمهيد قواعد الإيمان
قال غيره (1): ما قولك سيدي في أن لو قال قائل على أثر هذا: نعم ﴿هو (2)﴾ صحيح كما قال إذا كان أخذه هذه (3) النخلة اختيارًا منه وأما إذا أخذها على سبيل الانتصار {منه (4) بعد ما يجحده حقه ولم تكن له بينة كما ذكر أو له بينة ولم يقدر عليه لعدم المنصف له {منه (5) من حاكم أو جماعة حتى لا يقدر عليه بشيء.
فإني على هذا (6)} أرى) عليه الفضلة ويكون ذلك كمن جبره على شرائها
بأكثر من ثمنها إن صح ما أراه أيخرج على الصحيح من الرأي أم لا؟.
الجواب:
قد نظرت فيما ذكرته في هذه المسألة وأعجبني ما أوردته من البحث عليها وغير بعيد من الصواب ما رأيته.
وغاية ما يظهر لي فيها أن ما أورده صاحب المسألة هو كلام في البيع وقبول الشراء لا في الانتصار فإنه وجه ثان ليس من هذا الباب أصلا فإنه إن قبل {هذا الشراء منه بالثمن ولو مخافة ذهاب ماله ولو كان متحكما في ذلك ففي (9) الظاهر ثبوته عليه وهو نظير (10) التي زوجها وليها كرها بمن لم ترض به
(1) سقط من: أ. (2) سقط من: أ.
(3) في ج: لهذه.
(4) سقط من: د.
(5) سقط من: د.
(6) سقط من: أ.
(7) في أ: رأي.
(8) سقط من: أ.
(9) في أ: الحكم.
(10) في ب، د: يظهر.