الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
33
(2)
على شرط أن تزن لي كذا وكذا)) من السمن بعد كذا من الأيام ﴿كذا من السمن (2)﴾ إلى أن استكمل جميع مالي عندك من الحق فتراضيا على ذلك فهل ترى جميع هذا جائزا حقا أم باطلا بهذه الشروط؟.
الجواب:
هذا الشرط غير جائز على هذه الصفة. والله أعلم.
قلت له: فإن اتفق البائع والمشتري على أن يزن له كذا ﴿منا (3)﴾ من السمن بكذا من الدراهم مثل عشرين كياسا مسقطيا (4) بقرش فضة أفرنسيسي ولكن ليأخذ منه كل حين شيئا إلى مدة شهر أو أقل أو أكثر يجوز أم لا؟.
الجواب:
لا بأس عليهما في ذلك مع المتاممة إذا لم يتناقضوه. والله أعلم.
مسألة:
تعارف الناس على الزيادة في الموزون
وما (ه) قولك في طرحان الوزن والمعروف (6) في الأسواق أن يزاد على ربع المن) ربعة كياس وفي المن كياس ولا يشرط ذلك عند المناداة غير أن الناس
(1) زيادة في: ب.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: ب.
(4) تقدم التعريف بالكياس المسقطي والكياس العماني في هامش الجزء الخامس.
(5) في أ: وأما. (6) في أ: والمعروفة.
(7) تقدم التعريف بالمن في هامش الجزء الخامس.