تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢

32

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إن صح عند (1) الذي يريد الشراء مزابنة الدلال أن الذي ينادي عليه لغيره فلا يجوز لهذا المشتري أن يقبض الدلال الثمن فيحتاج لهذا المشتري أن يتمم له البيع صاحبه ويقبضه الثمن أو يأمره صاحبه أن يقبض الدلال الثمن. والله

أعلم.

مسألة:

الشرط في البيع والطناء

من

وفي رجل أراد طني ثمرة (2) نخلة أو شراء تمر أو حب أو غير ذلك رجل آخر فقال صاحب الشيء: إن كنت تريد هذا مني فعلى شرط أن تبايعني بثمن متاعي سمنًا أو غيره فهل يجوز هذا الشرط أم لا؟.

وكذلك إن زاده في الشرط {وقال (3) مثلا: على أن تبايعني ربع السمن بكذا وكذا زاد ثمن (4) السمن أو نقص فليس لك إلا ما نتفق عليه من الثمن حتى استكمل دراهمي من عندك فصار هذا شرطا ثانيًا فهل هما جائزان (0) أم لا؟. وإن قال البائع للمشتري: أبايعك هذا التمر بكذا وكذا) من الدراهم

(1) في أ: أن.

(2) سقط من: د.

(3) سقط من: ب.

(4) في أ: الثمن.

(5) في أ: جائز. (6) في أ: أو كذا.