تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٧

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

الجواب:

37

إن البيع قد يكون بالصفة كما تذكر، وقيل: يكون بالمسالمة فإذا سلمه البائع للمشتري على معنى قبضه المشتري جاز ذلك وثبت (1) وأكثر معاملة الناس على هذا وقد ذكره الشيخ جاعد بن خميس ولم يرفع في ذلك اختلافا وكذلك عن غيره ولا يبين لي إلا (2) جوازه حتى في الأصول فضلًا عن غيرها وإن كانت الأصول يؤمر فيها بالعقد والإيجاب أكثر من غيرها فبيع المسالمة (3) لا يبطلها ولا يحرمها.

ومن ثبت له البيع والقبض في شيء جاز له بيعه وحل له ربحه فلا تك في من ذلك. والله أعلم.

الشراء والبيع ممن يحوز مال اليتيم

مسألة:

وفي رجل هلك وترك أموالا وأولادا أيتاما وبالغين فقسموا (5) ما ترك هالكهم من مال وغيره قبل بلوغ اليتيم بغير وكيل ثقة يقاسم للأيتام ثم أن الأولاد البالغين أحرز كل واحد منهم سهمه وسهم خليصه من الأيتام أو كان

غير خليصه.

(1) في أ: ويثبت.

(2) سقط من: أ.

(3) في أ: المساومة.

(4) كذا في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق وتعقب الكلمة مصحح النسخة أ فقال في الهامش لعله:

فلا تك في شك.

(5) في أ: قسموا.