تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨

38

تمهيد قواعد الإيمان

وكان في الأولاد البالغين رجل منهم في ظاهر أمره أمين يتسمى بالدين فهل

تجوز مبايعته وشراء ما في يده وأكل طعامه وواسع في أحكام الله تعالى (1)}

أنه

بعينه (3)

جميع (2) ما عنده وفي يده حتى يصح (3) من تركة الهالك أو من مال

الأيتام؟.

وهل قيل في هذا ﴿وما (4)﴾ أشبهه (5) أن التنزه عنه أحسن والأخذ بالحكم واسع لمن احتاج إليه؟.

أرأيت إن كان رجلا جاهلا ظالما (6) لا يتوقى عن الدخول في الشبهات قد استولى على مال اليتيم وما أشبهه من أموال الأوقاف والأفلاج وكان معه مال في ملكه غير تلك الأماين التي ذكرتها أو (7) كان فقيرا لا يملك شيئا من الأموال إلا تلك الأماين المذكورات.

فما تقول في مبايعته وأكل طعامه وما في يده حلال جائز أم لا إذا لم يصح أن ذلك بعينه من تلك الأماين المذكورات ويكون أحكامه كما في أيدي سلاطين الجور حتى يصح أنه مغصوب أم هذه المسألة ارخص من تلك أم مثلها أم اشد

منها؟

(1) سقط من: ب. (2) سقط من: أ.

(3) في ب: حتى يصح بعينه أنه.

(4) سقط من: أ.

(5) في أ: الشبهة.

(6) في أ، د: كان رجل جاهل ظالم.

(7) في أ: إذا.