الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
وعامر كان له مع
عمرو خمسون دينارا له من تبر
أراد أن يأخذ عنها عشره من رجل حاضرة موفره يبريه منها بلا شك ولا تمويه
فجائز من بعد أن
لأنه ضرب من الإقرار لا رجعة فيه مع الإنكار وقيل بالإقرار ما في الذمة فباطل عند ولاة (1) الحكمة
تفضل لخص لنا معناه لقلة علمنا وركاكة فهمنا، وهل هذا يسمى (2) بيعا أم عطية أم عوضا؟ بين لنا حجة المحجور (3) والحاجر لذلك.
أرأيت أن تفلس من عليه الحق هل يرجع عليه صاحب العشرة أم لا؟. أوضح لنا معاني هذا النظم الخارج (4) منه شرعا وبين المستحسن معك والمعتمد عليه مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
ظاهر معناه فيمن له خمسون دينارا هي على رجل فأخذ عنها عشرة دنانير من
آخر على أن يكون الخمسون لرب العشرة ويبرئه (5) الأخذ من بقيتها. ولكني لا أعلمه مما يخرج في صحيح القول ولا أبعده أن يكون قريبا من فاسده لأنه من باب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الكالي بالكالي أي الدين بالدين)
(1) في د: أصحاب. (2) في أ يتسمى. (3) في أ: الجواز. (4) في ب: الخارجة.
(5) في أزيادة بعد ويبرئه: دنانير من آخر على أن يكون الخمسون لرب العشرة ويبرئه.
(6) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاليء بالكاليء. قال أبو عبيد هو
النسيئة بالنسيئة.