تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٢

52

تمهيد قواعد الإيمان

وفي صريح الأثر: أن هذا يخرج على معنى الربا فهو في أحكامه نوع من أقسامه.

وقوله: ضرب من الإقرار غلط آخر (1) فإن الإقرار بما يجدي في ظاهر إن صح على وجه يصح وليس هو من معنى الجواز فيما بينه وبين الله في شيء

في

يدل على تخليطه رفعه للاختلاف في نفس الإقرار بما في الذمة تركا لأصل المسألة ولا هو (2) عطية ولا هدية ولا صدقة ولا صلة وبراءته (3) لهذا عما في ذمة غيره ما لا يسوغ (4) في عقل أبدا وأي داع لهذا وبرآن المربي من رباه اقرب من (5) برآنه عما في ذمة غيره.

(4)

نعم بعد القبض يجوز فيه ما في البرآن والربا من الاختلاف لأنه بخصوصه داخل تحت عمومه شاء أم أبى بخلاف ما لو أجره على اقتضاء دينه ذلك بجزء منه ولو بأكثره فجائز. والله أعلم.

زيادة الدلال ثمن المبيع بعد رضا البائع بالثمن الأقل

مسألة:

وما تقول فيمن أعطى خادمه دلالا لينادي عليه فنادى عليه إلى أن بلغ ثمنا

أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب البيوع (65/ 2، رقم (2342)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب المأخوذ على طريق السوم وعلى بيع شرط فيه الخيار (290/ 5، رقم 10316)، والدارقطني في سننه كتاب البيوع (713، رقم 269، والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب

البيوع باب بيع المصراة (21/ 4، رقم 3629) (1) الكلمة منطمسة وغير واضحة الرسم في النسخة: أ.

(2) سقط من: أ.

(3) عبارة النسخة أ: ولا وصلة ولا براءته.

(4) في أ: يسع.

(5) سقط من: ب.