الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٣البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع ذلك (11) مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
نعم هو بيع ما ليس عنده وقد ثبت النهي عن ذلك. والله أعلم.
مسألة:
شراء السلعة من الدلال بما وجبت من المزابنة
83
في رجل لقي دلالا ينادي على سلعة في سوق المسلمين ووجبانها قرش عند عمرو فقال زيد: أو جبنيها بزبون عمرو أيجوز أم لا؟.
الجواب:
إن كان ذلك برأي صاحب السلعة فلا يضيق عليه وإلا فلا يصح. والله أعلم.
مسألة:
تقديم قرش على شيء من العروض إلى أجل
في رجل قال لرجل: أقدمك قرشا بشيء يتفقان (3) عليه من العروض إلى أجل معلوم ولم يعقداه (4) سلفا أيجوز هذا البيع أم تراه فاسدا إذا لم يعقداه (0) سلفا
أم هو فاسد من طريق النقض؟.
(1) سقط من: أ، د.
(2) سقط من: أ، ج.
(3) في ج: يتفقوا، وفي أ، د: يتفقون.
(4) في أ، ج، د: يعقدوه.
(5) في أ، ج، د: يعقدوه.
٣٬٣٤٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.