الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٢82
تمهيد قواعد الإيمان
فما الحجة في ذلك؟ عرفني بذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
نعم
يختلف في ذلك وإذا كان البيع على شرط أنها عشار فلم يكن (1) كذلك
فيعجبنا (2) أن لا يثبت البيع. والله أعلم.
النهي عن بيع ما ليس عنده
مسألة:
ما معنى قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم تضمن (3)»؟ بين لنا صلى الله عليه وسلم
(1) في ج: تك. (2) في أ: فيعجبني.
(3) الحديث بتمامه من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا
يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم تضمن ولا بيع ما ليس عندك».
والحديث في مسند الإمام الربيع من مرويات أبي سفيان محبوب بن الرحيل عن الربيع بن حبيب عن يحيى بن عامر عن عتاب بن أسيد قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «انطلق إلى أهل إيلة فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن وعن شرطين في بيع وعن بيع
وسلف».
الله عنهم.
6
وفي الباب عن حكيم بن حزام وابن عباس رضي أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح (1/ 350، رقم 894)، وأبو داود في سننه كتاب الإجارة باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (284/ 3، رقم 3504)، والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (3/ 535، رقم 1234)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب البيوع باب سلف وبيع (2957، رقم 4629)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 205، رقم 6918، وابن حبان في صحيحه كتاب العتق باب الكتابة (10/ 161، رقم 4321)، وعبد الرزاق في مصنفه (39/ 8 رقم 14215)، والدارقطني في سننه كتاب البيوع (74/ 3، رقم (282)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض (336/ 5، رقم 10610).
18
(2957،