الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٩البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
حتى يصيف الزرع أيجوز (1) على هذا ﴿المعنى (2)﴾ أم لا؟.
الجواب:
لا أدري وعندي أنه ليس بشيء. والله أعلم.
طناء القت المدرك وغير المدرك
مسألة:
89
وفيمن يطني قتا منه ما هو دارك (3) ومنه يدرك (4) ﴿في (5)﴾ يوم ثان ومنه في (يوم ثالث أيجوز طناؤه كله مرة واحدة أم لا يجوز إلا ما أدرك؟. أرأيت إذا كان منه يحتاج إلى عشرة أيام أو عشرين يوما أكله سواء أم هذا لا
يجوز طناؤه البتة؟.
الجواب:
يطني منه ما أدرك ويؤخر ما لم يدرك منه إلى وقت دراكه. والله أعلم.
(1) في أ، ج: يجوز.
(2) سقط من ب. (3) في أ، ج: والم.
(4) في أ، ج: ليولم، وفي ب: ليدرك.
(5) سقط من: أ، ج.
(6) سقط من: أ، ج. (7) سقط من: أ.
٣٬٣٥٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.