الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٠90
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
المراباة في القت
وفيمن يشتري عرق القت مادام عرقه ينظر فهو له سنة أو أكثر بثمن معلوم أيجوز ذلك أم لا؟ بين لنا ذلك مأجورًا (1)}.
الجواب:
هذا لا يجوز وهو من الربا. والله أعلم فلينظر فيه (2) كله.
بيع جونية الأرز ناقصة كيلة أو أكثر
مسألة (3):
وما تقول سيدي في الذي عنده جونية أرز واخذ منها قدر كيلة أو كيلتين وشك عليها مثل شكاك العادة (4) و ﴿من (5) بعد ذلك أعطاها الدلال لينادي عليها (6)﴾ في سوق المسلمين لمن يريد والذي أخذها وجدها ناقصة عن كيل
الجونية المعتادة.
أترى هذا واسعًا للبائع فعله حاكمه المشتري أو () لم يحاكمه والبائع لم يعلم
(1) سقط من: أ.
(2) في ب: فلينظر في هذا.
(3) في د: الجواب.
(4) في ب مثل الشك السابق.
(5) سقط من: ب.
(6) سقط من: أ، ج، د. (7) في أ: أم.
٣٬٣٥٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.