تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩١

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

91

المشتري بالذي أخذه من هذه الجونية وفي الظن أن لو أعلمه لم تبلغ هذا الثمن

أيكون هذا البائع سالما عند الله في أخذه لذلك أم لا (1)}؟.

الجواب:

إذا كانت الجونية في الأصل معلومة الكيل والوزن فهذا لا يجوز إلا أن يشترطه البائع ويخبره به فيكون المشتري (2) على بصيرة من أمره وإلا فعليه له بقدر ما نقصه. والله أعلم.

بيع جراب التمر ناقصا ثلاثة أمنان

مسألة:

وما تقول سيدي في الذي عنده جراب تمر مقطوع واخذ منه قدر ثلاثة أمنان ووطئ عليه ورجع مثل عادته وليس للتمر وزن معلوم ولا عادة معروفة. أتكون هذه مثل الأولى أم بينهما فرق؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

إذا كان (3) التمر في البلدة لا يباع بكيل ولا وزن ولا تقدر ﴿فيه﴾ حال كنازها بشيء تعرف به (6) فلا بأس بذلك لأن بيعها يشبه بيع الجزاف تمر في ظرف

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: د.

(3) في أ: كانت.

(4) في أ، ب: في البلد لا تباع.

(5) سقط من: ب.

(6) في ب بذلك.