تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٣

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

93

ينادون (1)} على تلك السلعة بقرش (2) وربع فقال (3) للدلال: أتبايعني هذه السلعة بقرش؟ فقال له نعم وربما يكون عند غيره بذلك الثمن أيحل له علم

بذلك أو لا؟.

الجواب:

إذا احتمل أن تكون السلعة للدلال الظاهر الحكم باليد ما لم يصح غيره أو أن (5) يكون قد زاد عليها في النداء خيانة منه فلا يضيق ذلك على المشتري.

والله أعلم.

مسألة:

أخذ الرهن على المبيع نسيئة

وعن رجل باع شيئا من العروض نسيئة وأخذ بذلك رهنا وذلك عند وجود الشهود والكاتب أترى هذا البيع تاما أم لا إذا اختصر في ذلك واكتفى بالرهن عن ذلك وقوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ (1) أيخرج تأويل ذلك على حجر الرهن في البيع عند وجود الكاتب أترى هذا جائزا أم لا؟ تفضل فسر لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

(1) سقط من: د. (2) في أ، ج: قرش. (3) في أ، ج: وقال.

(4) في د: إن.

(5) سقط من ب، ج.

(6) البقرة 283