تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٤

94

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

ليس هو بحرام ويجوز الاكتفاء بالرهن وحده ويجوز مع الكتابة. والله أعلم.

تلف المبيع قبل سداد الثمن

مسألة:

في رجل باع جراب تمر والبائع رآه ورضي به لكن لم يسلم ثمنه وتلف الجراب أترى على المشتري غرما أم لا وإن سلم البعض من الثمن؟.

الجواب:

إن قبضه المشتري فتلف من يده فهو من (1) ماله وعليه الثمن، وإن قبضه فرده على البائع على وجه الأمانة أو (2) الوديعة فهو من مال المشتري أيضًا، وإن كان المشتري لم يقبضه بعد (3) أو لم يدفعه البائع له (4) حتى يحضر الثمن فتلف فهو من مال البائع ولا شيء على المشتري. والله أعلم.

مسألة:

تردد البائع في نسبة المبيع إليه وإلى غيره

وفي رجل جاء إلى سوق المسلمين وعنده شيء من السلع وقال: هذه السلع

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: و. (3) سقط من د.

(4) في ج: إليه.

(5) في أ، ج: السلعة.

(0)