الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٧البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
97
وإن كان عليه إعلامه ولم يعلمه أيصير أنما أم ضامنًا) أم لا عليه شيء من الإثم والضمان؟.
وكذلك} {إن (2) كان المشتري أو فى البائع ومن بعد الوفاء رجع إلى البائع
يحاكمه في الغبن والجهالة يريد النقض أله أم لا؟ لأنه رجوع بعد الوفاء
لنا الأقوال.
الجواب:
صرح
ليس عليه إعلامه بذلك والبيع جائز حلال وإن رجع فيه المشتري (3) بحجة فله حجته هذا إذا (4) كان البيع يصح مع الجهالة وإن كانت الجهالة يفسد البيع بها فله حكم ذلك من فساده. والله أعلم.
الدلالة على سلعة اليتيم
مسألة:
وفي ﴿الذي (5)﴾ يلقى السلعة عند الدلال (6) وقبضها ليزيدها وقال (7) ﴿له (8)﴾
(1) في ب: أيصير ضامنا أم آثما.
(2) سقط من: ب، ج. (3) في أ، ب: رجع المشتري فيه.
(4) في د: إن.
(5) سقط من: ب.
(6) في أ، ج: دلال. (7) في ب: فقال. (8) سقط من د.
٣٬٣٦٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.