تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٦

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

رؤية التمر في النهار وبيعه في الليل

وفي رجل باع جراب تمر على رجل في الليل وكان المشتري أبصر الجراب في النهار واشتراه في الليل وكان الجراب غير حاضر في وقت البيع فلما أن وضح الجراب قال البائع: أنا لا أبيع إلا بكذا وكذا بأزيد عما قيل. بين لنا ذلك.

الجواب:

إذا كان قد رأيا الجراب وأبصرا تمره وبايعه إياه فالبيع (1) ثابت إلا أن يكون له معنى يوجب الغير {فيه (2) فبينهما (3) الشرع فيه. والله أعلم.

مسألة:

لا يلزم البائع إعلام الشاري بالغبن والجهالة

وعن رجل باع سلعة مثل تمر أو جواني نسيئة أو نقدًا وكان في البيع الغبن أو الجهالة وكان البائع يعرف الغبن والجهالة (4) والمشتري لا يعرف الغبن ولا

الجهالة.

أعلى البائع أن يعلم الشاري (5) بالغبن أو الجهالة أم لا عليه إعلامه؟.

(1) في د: فالبائع.

(2) زيادة في ب.

(3) في أ: بينهما. (4) سقط من: أ.

:

(5) في ب المشتري.