تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٩

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

99

أيلزمه شيء أم لا؟ وهل في العروض والأصول (1) فرق؟ وإن كان فيه فرق

بين لنا إياه.

الجواب:

قيل: إن العروض يدفع ثمنها إلى البائع، وأما الأصول فلا يدفع (2) ﴿ثمنها (3)﴾ إلا إلى ربها بهذا جاء الأثر وكان هذا مما يعلم بالعرف والعادة في معاملات الناس.

والله أعلم.

مسألة:

بيع ثياب الحرير ليلبسها الرجال

(?)

وما تقول شيخنا في التاجر (4) الذي يبيع الثياب الحرير وفيها الغزل لكن الغالب عليها الحرير أو الغالب عليها الغزل وهي معروفة لبسها للرجال دون

النساء أيجوز له بيعهن أم لا؟.

الجواب:

إذا احتمل أن يلبسها النساء أو الصبيان أو من جاز له لبسه فجائز ﴿له (5)﴾

بيعه وإلا فيمنع. والله أعلم.

(1) في ج: في الأصول والعروض.

(2) في د: تدفع.

(3) سقط من: د.

(4) في ب زيادة بعد التاجر في.

(5) زيادة في: ب.