تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٠

100

بيع السلاح إلى المخالفين

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

ح أو

وفي رجل من الأباضية تاجر في بعض الأغراض مثل شورة (1) أو سلاح غيرها من الأثاث أو المأكولات ويشتري أهل الخلاف من عنده في وقت الحرب

أو غيره أيجوز له أن يبايعهم في الحرب أم لا (2)}؟.

الجواب:

لا يجوز بيع ذلك عليهم في زمن حربهم للمسلمين ولا يمنع ذلك في وقت الصلح والمسالمة إلا من يريد به تقويتهم وإعانتهم (3) ﴿فلا يجوز (4)﴾. والله

أعلم.

مسألة:

التوكيل في بيع أثر ماء

وعن امرأة عمياء أرادت أن تبيع أثر ماء من مائها من بادة معلومة ثم وكلت وكيلا لها في بيع ذلك الأثر وباعه (5) الوكيل على رجل بحضرتها وأحضرت الوكيل والمشتري وقال لها المشتري: قد أبرأتيني؟.

(1) الشورا معدن يعمل منه البارود يخلط إليه فحم الأشخر فيغلى ثم يرمى في الفحم فيدق ويخرج من الجميع البارود. (محمد بن شامس).

(2) سقط من: ب.

(3) في ب أو إعانتهم.

(4) سقط من: ب.

(5) في ب: فباعه.