تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٣

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

أهذا

103

بيع جائز أم لا لأن هذا البائع (1) {قد (2) دخل فيه ويحب الرخصة

إن كان له فيه وسع؟.

الجواب:

إذا قبض عليها {المشتري (3) البائع بيده (4) فقد قيل: إنه لا يتعرى من الرخصة ولا نحب {له (5) ذلك إلا إذا كان التساهل في الماضي لا يتعرى من الرخصة. والله أعلم.

قلت له: أيجزيه أن يضع يده فوق الصفة من فوق أم حتى يضع يده فوقهن

جميعًا.

قال (1): نعم في بعض القول {وإن كنا (7) لا نأمر به. والله أعلم.

مسألة

كيل المبيع نسيئة على فترات متعددة

وفيمن باع جري حب نسيئة فلم يكله المشتري مع صفقة البيع بل ثبت (8)

(1) في د: البيع.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: ج، د.

(4) سقط من: ب. (5) زيادة في: أ. (6) في أ، ب، ج: الجواب.

(7) سقط من: د.

(8) في ب: يثبت.