تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٢

102

تمهيد قواعد الإيمان

كان مما لا يلبسه إلا غير الرجال فالحرير الذي يمنع من لبسه عيب فيه. ويجوز حمله على الأغلب إن كان الأغلب عليه (1)) أن يلبسه الرجال فالحرير عيب فيه (2) لكن إذا كان (3) قد رآه فلا غير له منه ودعواه أنه لا يعلم بتحريمه ليس بحجة فلا (4) غير له إلا على قول ضعيف قيل فيه: إذا لم يوقفه البائع على العيب فله الغَير منه هكذا من غير (5)} شرط (6).

وإن جاز حمله على ظاهره فمقتضاه جواز الغير منه إلا أن يوقفه عليه ويرضى به فيتمه وإلا فهو كذلك. والله أعلم.

(7)

مسألة:

بيع ما لم يقبض

وفي رجل باع جواني وتمرا قدر أربعين جرابا مصفوفات (8) {على بعضهن بعض باعهن على رجل نسيئة ولم ينقلهن المشتري من مكانهن الأول ثم باعهن

على الذي (9) اشتراهن منه نسيئة.

(1) سقط من: ب. (2) سقط من: أ.

(3) زيادة في: أ.

(4) في د: فله. (5) سقط من: أ.

(6) في أ: شرطه.

(7) عبارة النسخة أ: ويرضى به على قيمته.

(8) في ب: مصفوفة.

(9) سقط من: أ.