الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٧البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
107
أعندك أن هذا ما لا وجه فيه البتة أم إذا فعلا ﴿فلا (1)﴾ يبلغ بهما إلى إثم ولا
تحريم؟ تفضل ببيان ذلك جزاك الله خيرًا (2).
الجواب:
قيل: بالمنع في مثل هذا (3) وبعض كرهه وبعض لم يحجره وإن كان مما لا يؤمر (4) به فلا إثم على فاعله ولا حرمة فيه وهذا في النظر أصح والأول في الأثر
أكثر والله أعلم.
بيع السماد قبل القلع
مسألة:
وسئل (5) عن بيع السماد من الدرس (6) والدرس بعد غير مقلوع سماده
﴿وسئل (5)﴾
الثوج (7) بكذا وكذا (8) من الدراهم أيجوز ذلك أم لا؟.
الجواب:
نعم. والله أعلم.
(1) سقط من: د.
(2) عبارة النسخة ب تفضل ببيان ذلك مأجورا إن شاء الله.
(3) سقط من: ب.
(4) في ب: نأمر. (5) سقط من: ب.
(6) الدرس موضع تكوم السماد ومأوى الحيوانات الأهلية.
(7) الثوج وعاء كبير يعمل من خوص النخل له جانبان يحمل فيه التمر والسماد والتراب وغيرها على
الحمير. (محمد بن شامس).
(8) في د: بكذا كذا.