الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٨108
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
لفظ البيع الحاضر والنسيئة
وفي لفظ البيع (2) الحاضر أو النسيئة هل له لفظ؟ فإن كان له لفظ (1)} كيف (3) صفة البيع الصحيح؟.
وإذا (4) كان البيع مما يكال أو يوزن وقال (0) المشتري للبائع: زن لي ﴿كذا وكذا)﴾ أو كل لي كذا وكذا فكاله له أو وزنه (8) له والمشتري غير حاضر وكان البائع ثقة أو غير ثقة يصح مثل هذا البيع أم لا؟.
الجواب:
هذا كله جائز ويجوز بغير لفظ وهو بيع المسالمة وعليه عمل ﴿أكثر (9)﴾ الخلق وهو جائز يعطيه الدراهم فيكيل له أو يزن (10) أو يذرع أو يقطع أو يميز له ما شاء فيأخذه المشتري فهو بيع المسالمة وهو حلال. والله أعلم.
(1) سقط من: ب.
(2) في ب: بيع. (3) سقط من: أ. (4) في أ: فإذا. (5) في ب: فقال. (6) سقط من: ب.
(7) زيادة في: ب.
(8) في ب فكال له أو وزن
(9) سقط من د.
(10) في أ: أو يزد له.
٣٬٣٧٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.