الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٢112
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
بيع المكيل والموزون جملة بلا كيل أو وزن
وفي رجل اشترى سلعة موزونة أو حبا مكيلا (1) وجاء رجل ليشتريه من عنده ولم يحضر المشتري الثاني (2)) على وزنه ولا على كيله وقال له صاحب السلعة أنا قد وزنته أو كلته واتفقا هو وإياه على الكيل ورضي المشتري بقول البائع واشتراه من عنده ولم يكله ولم يزنه المشتري من البائع وأخذه (3) جملة على
هذه الصفة.
أيجوز هذا البيع على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
إذا اتفقا على الوزن ولم يزنه المشتري من البائع وأخذه ﴿جملة (5)﴾ ﴿من عنده (6)﴾ وأصل الشرط الوزن فإنه (7) لا (8) يجوز ذلك ولا يصح إلا بالوزن
والله أعلم.
(1) في أ، ب، ج: مكيولا.
(2) سقط من: ب، د.
(3) في أ: وأخذ.
(4) سقط من: ب.
(5) سقط من: د.
(6) سقط من: ب.
(7) سقط من: ب.
(8) في ب: فلا.
٣٬٣٧٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.