تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١١

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيح

111

فوزنت له أو كلت له وتركته أو أنه أرسل لك أحدًا صغيرًا كان أو كبيرًا حضر الرسول عند الكيل والوزن أو لم يحضر وقبضه الرسول أو جاءه (1) بنفسه فأخذه

{13

أيكون هذا بيعًا تاما أم فاسدًا؟ وماذا يلزم (2) ﴿البائع (3)﴾ في تلك الصفة؟.

الجواب:

هو بيع جائز. والله أعلم.

طناء ما لم يدرك

مسألة:

وفيمن يطني القت أو العلف السكر أو ما أشبه ذلك وبعض منه دارك وبعض منه لم يدرك أيصح هذا الطناء على هذه الصفة أم باطل؟ وإذا صح أهو

سالم أم لا؟. الجواب:

قيل: إن طناء ما (4) لم يدرك منه على قصد تركه في أرض المطني وسقيه إلى أن يزيد فهو ربا ولا يجوز ووجدت مسألة في بعض حواشي الكتب أنه لا ربا في مثل هذا ونحوه من الزرع وإذا لم يكن فيه ثمرة ولا أعرف وجه ذلك ولا صوابه.

والله أعلم.

(1) في ب: جاء. (2) في ب يلزمه.

(3) سقط من: ب.

(4) في أ: إن الطناء إن.