الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٥البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع
بيع السلعة بالنداء إلى أحد الأقارب
مسألة:
115
وفيمن أراد بيع سلعة بالنداء فردها عمن وقف ثمنها عنده وبايعها أحدا من أقاربه أو غيرهم بذلك الثمن أو بزيادة قليل.
أيجوز ز (1) ذلك للبائع والمشتري أم لا (2) أو اتفقا على أن ينادى عليها ويردها
(3)
له بما تساوي (3) وتراضيا بذلك؟.
الجواب:
{إن (4) لصاحب السلعة الخيار في بيعها وتركه ما لم يوجب بيعها من أمره
بالنداء عليها. والله أعلم.
مسألة:
شراؤه ما أعطي إياه ليبيعه
فيمن أعطاه (5) غيره ثوبًا يبيعه له فأراد أخذه لنفسه فقبضه دلالا وقال (6) له: ناد عليه إلى أن وقف زبونه فأخذه (7) لنفسه وكان أعطاه الثوب (8) الدلال
(1) في أ: يجوز.
(2) سقط من: د.
(3) في أ، ب، ج: تسوى.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب: أعطى.
(6) في ب: وقبضه دلالا فقال.
(7) في ب: فأخذ.
(8) سقط من: د.
٣٬٣٨٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.