تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٥

البيوع وأصناف البيوع والربا وتسعير البيع

بيع السلعة بالنداء إلى أحد الأقارب

مسألة:

115

وفيمن أراد بيع سلعة بالنداء فردها عمن وقف ثمنها عنده وبايعها أحدا من أقاربه أو غيرهم بذلك الثمن أو بزيادة قليل.

أيجوز ز (1) ذلك للبائع والمشتري أم لا (2) أو اتفقا على أن ينادى عليها ويردها

(3)

له بما تساوي (3) وتراضيا بذلك؟.

الجواب:

{إن (4) لصاحب السلعة الخيار في بيعها وتركه ما لم يوجب بيعها من أمره

بالنداء عليها. والله أعلم.

مسألة:

شراؤه ما أعطي إياه ليبيعه

فيمن أعطاه (5) غيره ثوبًا يبيعه له فأراد أخذه لنفسه فقبضه دلالا وقال (6) له: ناد عليه إلى أن وقف زبونه فأخذه (7) لنفسه وكان أعطاه الثوب (8) الدلال

(1) في أ: يجوز.

(2) سقط من: د.

(3) في أ، ب، ج: تسوى.

(4) سقط من: ب.

(5) في ب: أعطى.

(6) في ب: وقبضه دلالا فقال.

(7) في ب: فأخذ.

(8) سقط من: د.