الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٦116
تمهيد قواعد الإيمان
ليعرف كم مبلغ قيمته فإن رآه موافقا أخذه له وإن رآه غاليا تركه ليأخذه غيره ثم بعد ما أخذه له أعطي فيه زيادة عما قال له الدلال أيحل له أخذ هذا الثوب على هذه الصفة أم لا؟.
وهل يلزمه أن (2) يرد لصاحب الثوب الزيادة التي زيد إياها بعد ما أخذ الثوب أنه له أم لا؟.
الجواب:
إن جوابها قد تقدم إليك شفاها فيما أعجبنا لهذا الأمين أن يكون حاله في ذلك كحال غيره من الذين يزابنون على الثوب ولا يعجبنا أن يأخذه بزبون غيره لاحتمال زيادة الغير فيه من بعد زيادته هو (3)).
وعلى هذا فنحب له أن يخبر صاحب الثوب بالقصة فإن احله وإلا فنحب له أن يدفع إليه تلك الزيادة التي أعطيها فيه من بعد. والله أعلم.
النهي عن بيع ما لم يقبض
مسألة:
وفي الرجل إذا ابتاع من غيره حيوانا نقدا بأربعة دراهم، ثم (4) باعه (5) إياه نسيئة بخمسة دراهم من غير أن يقبضه المبتاع الأول وحين البيعين الحيوان
(1) في د: أو.
(2) زيادة في د. (3) سقط من: ب.
(4) في د: و.
(5) في ب، ج: أباعه.