تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٦

116

تمهيد قواعد الإيمان

ليعرف كم مبلغ قيمته فإن رآه موافقا أخذه له وإن رآه غاليا تركه ليأخذه غيره ثم بعد ما أخذه له أعطي فيه زيادة عما قال له الدلال أيحل له أخذ هذا الثوب على هذه الصفة أم لا؟.

وهل يلزمه أن (2) يرد لصاحب الثوب الزيادة التي زيد إياها بعد ما أخذ الثوب أنه له أم لا؟.

الجواب:

إن جوابها قد تقدم إليك شفاها فيما أعجبنا لهذا الأمين أن يكون حاله في ذلك كحال غيره من الذين يزابنون على الثوب ولا يعجبنا أن يأخذه بزبون غيره لاحتمال زيادة الغير فيه من بعد زيادته هو (3)).

وعلى هذا فنحب له أن يخبر صاحب الثوب بالقصة فإن احله وإلا فنحب له أن يدفع إليه تلك الزيادة التي أعطيها فيه من بعد. والله أعلم.

النهي عن بيع ما لم يقبض

مسألة:

وفي الرجل إذا ابتاع من غيره حيوانا نقدا بأربعة دراهم، ثم (4) باعه (5) إياه نسيئة بخمسة دراهم من غير أن يقبضه المبتاع الأول وحين البيعين الحيوان

(1) في د: أو.

(2) زيادة في د. (3) سقط من: ب.

(4) في د: و.

(5) في ب، ج: أباعه.