تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٥

زيادات الباب الأول

عن الشيخ العلامة أبي نبهان (1)} جاعد بن خميس الخروصي:

أحكام البيع

مسألة:

في البيع

أله ماهية وكيف وكمية وأين ومتى في كونه أولا والذي جاء عن الله عز وجل وعلا في تنزيله كأنه في ظاهره يدل على تحليله في عموم لما له من أنواع فهل يجوز على شيء منها أن لا يجوز في الرأي على قول أو في الدين لما به من سنة

أو إجماع؟. الجواب (2):

فنعم (3) لأنه في نفسه عبارة عما يكون من عقد في مبيع إيجابا من البائع (3)} وقبولا من المشتري أو مسالمة بينهما في نداء أو مساومة بما له من عوض مسمى في شيء من جنسه.

فالأول في كونه لفظي، والآخر كأنه في تصوره معنوي فيجوز في الواسع لهما من جهة الاطمئنانة ﴿فيه (4)﴾ جزما ويختلف في ثبوته مع الرجوع فيه حكما على أي وجه كان في نوعه من نقد الثمن أو تأخيره شرطا لوقوعه ألا وإن القطع والخيار والسلم ثلاثة هي هي أقسامها.

(1) زيادة في: ب.

(2) زيادة من المحقق.

(3) سقط من: د.

(4) زيادة في: د.