تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٦

136

تمهيد قواعد الإيمان

وفي قول آخر: إن الشركة والقياض والحوالة (1) والقضاء والتولية (2) والإقالة من ضروبه والحلال والحرام والمكروه ثلاثة هي التي تدور عليها أحكامه تارة في رأي وأخرى في دين من قبل ما له من موضوع أو ثمن أو متبايعين أو مكان أو شرط أو زمان لما له من مباحة أو تحريم أو تكريه في كل نوع أو ما خص به

لذاته.

أو لعرض زائل على مر أوقاته ولا بأس بالحلال والحرام فيه كغيره ببنيان في

دين الإسلام لكن بينهما شبهات تخفى على كثير من الناس.

وصورته أن يقول البائع للمشتري: قد أبعتك أو بعت لك كذا أو ﴿أن (3)﴾ هذا الشيء إن حضر هما أو ذاك إن بعد فأدركه نظر بكذا وكذا من الثمن فإن كان إلى أجل زاده إلى مدة كذا من الزمن.

ويقول المشتري للبائع: قد قبلته أو ما أشبهه من لفظ عربي يعرفانه أو أعجمي

يفهمانه.

والمسالمة أن يدفع له الشيء بما اتفقا عليه من القيمة فيقبضه لا عن لفظ يوجبه في نقد أو تأخير إلى ما له من أجل طويل أو قصير وفي السلم أن يذكره بما له من شرط يصح به ومن المحال أن يكون لا في يوم أو يكون بغير موضع أو تغيير فاعل وفيما لا يقبل كون الانفعال أو يعلمه من الممكن في شيء ﴿أن (4)﴾ يكون مجردا عن هذه الأحوال.

(1) راجع تعريف مصطلح الحوالة في هامش الجزء السادس.

(2) التولية أن تشتري شيئا ثم تبيعه لغيرك بالثمن الأول. (محمد بن شامس).

(3) سقط من: أ، ج.

(4) زيادة في: ب.