الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧١الباب الثاني (1)
في الأشياء التي يجوز بيعها
بعضها ببعض نقدا أو نسيئة والتي لا يجوز إلا نقدا يدا بيد وفي البيوع الفاسدة والمنتقضة والمجهولة
وفي بيع الغرر وفي الإقالة والتولية في البيع
(1) في ب: الباب السابع، وفي باقي النسخ: الباب الثامن.
171
٣٬٤٣٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.