الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٠170
تمهيد قواعد الإيمان
في بيعه مجردا عن الشرط لتركه حتى الزيادة فيه أو جزه من قبلها مع الشرط لشيء منهما على قول من لا يمنع من جوازه ثم في الأصل أن يعطى حكم ما لا
يؤكل من الزروع والثمار إن جزء من حينه أو ترك فزاد أو نقص أو بقى على حاله بما فيه من وجه في رأي لأهل العدل.
قلت له: وما كان من أنواع هذا الجنس فلا يجوز قبل دراكه أن يباع على شرط أن يترك فلا يزال حتى يزيد أو يدرك؟.
قال: نعم إلا أنه لا في إجماع إلا فيما يؤكل أو يشرب لا في غيره من الأنواع فلا يجوز في هذا أن يتخذ دينا يخطئ في دينه من قد فعله حينا، وإن كان المنع أظهر ما
به من وجه فإنه موضع رأي لا دين.
?
٣٬٤٣٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.