تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٠

170

تمهيد قواعد الإيمان

في بيعه مجردا عن الشرط لتركه حتى الزيادة فيه أو جزه من قبلها مع الشرط لشيء منهما على قول من لا يمنع من جوازه ثم في الأصل أن يعطى حكم ما لا

يؤكل من الزروع والثمار إن جزء من حينه أو ترك فزاد أو نقص أو بقى على حاله بما فيه من وجه في رأي لأهل العدل.

قلت له: وما كان من أنواع هذا الجنس فلا يجوز قبل دراكه أن يباع على شرط أن يترك فلا يزال حتى يزيد أو يدرك؟.

قال: نعم إلا أنه لا في إجماع إلا فيما يؤكل أو يشرب لا في غيره من الأنواع فلا يجوز في هذا أن يتخذ دينا يخطئ في دينه من قد فعله حينا، وإن كان المنع أظهر ما

به من وجه فإنه موضع رأي لا دين.

?