الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٣الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز
الباب الثاني
173
في الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقدا أو نسيئة والتي لا يجوز إلا نقدًا يدا بيد وفي البيوع الفاسدة والمنتقضة والمجهولة وفي بيع الغرر وفي الإقالة والتولية في البيع
بيع القرنفل بالسكر نسيئة
مسألة:
عن شيخنا الخليلي:
وما تقول فيمن اشترى من تاجر مَنْ (1) سكر بمنّ وربع قرنفلا نسيئة إلى مدة كذا إلا أن المتأخر منهما هو الأكثر وزنًا أيكون هذا البيع سالما من الربا أم لا؟
أفتنا يرحمك الله.
الجواب:
قد قيل في مثل هذا بالمنع وقيل بالإجازة، وقيل: بالتكريه، ولعل الجواز هو أكثر (2) القول.
قلت له: وإذا خرج هذا البيع عندك من الربا وأكل آكل من هذا السكر بعد معرفته بالأصل أتجزيه (3) التوبة أم لا؟ عرفنيه شيخي لأكون على بصيرة.
قال: قد مضى
أنه مما يختلف في مثله فإذا أكله آكل أو فعله ﴿فاعل (4)﴾ على
(1) راجع تعريف المن في هامش الجزء الخامس.
(2) في ب، ج، د: الأكثر.
(3) في أ، ب، ج: فتجزيه.
(4) سقط من: أ.