الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣١الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز
شراء المعيب والرجوع فيه
مسألة:
231
وفيمن اشترى من رجل شيئا بعد أن وقف على عيبه فعرفه إلا أنه جهل بأنه من عيوبه ولما أن علمه أراد أن يرجع فيه فيرده عليه فليس له ذلك. نقض البيع المعيب
مسألة:
أجمع أهل القبلة في البيع على جواز نقضه مع الجهل بالعيب إلا أن يتمه من له النقض من المتبايعين فيجوز لأنه من حقه وله معه أن يطلبه إن شاء أو (1) يدعه وليس لصاحبه عليه أن يدفعه بما أراد من الحيل الباطلة أن يمنعه.
وإن جهل المبيع أحدهما دون الآخر منهما فلا نقض فيه لمن علمه، وبعض أجازه له لأنه منتقض في أصله إلا أن يتتامما عليه.
والقول في جهله على أكثر ما فيه من يدعيه اليمين إن طلبها من هي له إلا أن يكون له (2) هنالك ما يبطلها في الحين. والله أعلم. فينظر في عدله.
حكم البيع المنتقض
مسألة:
في البيع المنتقض لا لحرامه ولكن لغيره من أنواع ما جاز عليه النقض (3)}
(1) في أ: و.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: ب.