الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٠230
تمهيد قواعد الإيمان
(2)
والقول في الصدفة (1) على هذا الحال إن وجد في جوفها درة فنعم (2) وإن جاز لأن (3) تكون أظهر قربا من الأولى فالمساواة بينهما في هذا الموضع كأنها في حق البائع والعلم عند الله بهما أولى إلا إن (4) أقر بها مع عدم ما يدل على ما يوجبها لغيره من أن
تكون له فأبعدها من مشتري ما هي به إلا لما أخرجها من ملكه إليه.
وإن لم يعلمها فالجهل غير دافع قبل كون (5) البيع ليده منها كلا ولا دافع لها من بعده عنها، وإن اشتراها على أن بها لؤلؤة فالبيع باطل على حال واللؤلؤة مع
(7)
تجردها من العلامة الدالة على تقدم ملكها (6) على ما هي {به من الاختلاف
في أنها تكون لأيهما.
مسألة:
البيوع المنتقضة التي تصح فيها المتاممة
وفي البيوع المنتقضة التي تجوز فيها المتاممة فتصح معها إذا مات من له النقض من قبل أن يتمها أن لورثته في بعض القول مثل ما له فيها، وقيل: إن كان في موته (9) فلا خيار لهم في ذلك. والله أعلم.
(1) في د: الصدقة.
(2) في ج: نعم.
(3) في أ: أن. (4) في ج: إني. (5) سقط من: د.
(6) في أ: مالكها. (7) سقط من: ج.
(8) سقط من ب.
(9) في ب زيادة بعد موته ثبوتها.