الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٣233
الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز وفي قول آخر: وإن قبضه إلى غير متاممة فإذا سلمه (1) إليه على الرضا لا على الجبر
فهي
فإن رجع
متامة بتسليم على ما كان بينهما من أساس ما لم يعلم من صاحبه نقضا. عليه في هذا الموضع فغيره لم يجز له إلا برده إليه لأنه (2) مما قد (3) أجمع على أنه لا جواز له مع النقض فليس له لفساده به من رده أن يمتنع وإن كان في أحكامه مما جاز أن يختلف في نقضه وتمامه.
فإن اتفقا على شيء من ذلك ﴿مما (4) جاز لهما وإلا فليس لأحدهما أن يجبر الآخر على نقضه ولا على تتميمه ولا فيما يده لوجه (5)﴾ حق على رده ولا تسليمه لأن لكل منهما أن يكون في الرأي على ما جاز له أن يعمل به من رأي حتى يحكم بينهما بقول فصل من لا مخرج لهما عن طاعته فيلزمهما الانقياد إلى ما يحكم به عليهما ما لم يخرج من الحق إلى غيره من الباطل.
وإن كان ما خالفه أظهر قربًا من العدل إلا من حكم له بما لا يراه فليس له أن
يأخذ به من حكمه تاركا لما في رأيه أنه هو الوجه فيه.
استغلال المبيع قبل النقض
مسألة:
وفيمن اشترى مالا وعنى فيه وغرم وفسل فيه صرما ثم نقض البيع بوجه
يصح له فيه بالنقض ما الذي له؟.
(1) في أ: أسلمه.
(2) سقط من: ب.
(3) زيادة في: ب.
(4) سقط من: أ. (5) سقط من: ب.