تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٤

234

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

قد قيل: إن له عناه وغرمه وإخراج صرمه إن شاء ولم يكن في إخراجه على البائع ضرر وإلا فليس له إلا القيمة كما هي في نظر من له في عدله معرفة بقيمة مثله إن أدرك وإلا فالقول للغارم (1) مع يمينه إن رضي البائع بتركه فيما له وإلا (2) حكم عليه بزواله. قلت له: وما أخذ من غلة هذا المال فأكله أو بقي في يده أهو له أم لربه؟ وما أتلفه أيرد إليه أم لا؟. قال: ما أخذه فهو له لأن الغلة بالضمان وما أنفقه فليس بشيء. وقيل: إن عليه غرم ما أتلفه ورد ما بقي في يديه وله ما أنفق إن بقي له شيء أخذه وإن بقي

عليه سلمه.

قلت له: وما كان في المال من غلة مدركة أم (3) لا؟. أم (3)

قال: قد قيل في المدركة إنها للمشتري. وقيل: للبائع. وأما غير المدركة فتبع للمال ولا يبين لي فيها إلا هذا على حال.

قلت له: فإن كان البائع هو الذي نقض البيع فغيره؟

قال: قد قيل في المشتري: إن له ما غرمه ولا رد عليه فيما أخذه من غلة في هذا

الموضع. وقيل: فيه بمثل ما مضى من القول في التي من قبلها بما فيه من الرأي والاختلاف بالرأي؛ لأن بعضا فرق بينهما وبعضا لم يفرق في ذلك وكله من

قول المسلمين رأيًا في هذا. والله أعلم. فينظر في ذلك.

(1) في أ: إلى الغارم.

(2) في أ: ولا. (3) في أ: أو.