تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٣

253

الأشياء التي يجوز بيعها بعضها ببعض نقداً أو نسيئة والتي لا يجوز أرأيت إذا كان هذا التفق فيه صفائح من ذهب وفضة (1) تنفصل عنه إذا أخرجت منه وإذا تركت فيه بقي حكمها (2) منه وبيع هذا التفق بما فيه نسيئة أيحل بيعه نسيئة مع ما فيه من الفضة أم يحل بيع التفق نفسه دون الفضة أم (3) لا يحل ذلك ولا يثبت نسيئة أبدا حتى تخرج عنه؟.

تفضل بين لنا ذلك بيانا شافيا.

الجواب:

أما بيع التفق مع ما فيه من صفائح الفضة والذهب {نسيئة بما يكون من النقدين الذهب والفضة فهو ربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا أن يخص ما فيه من الذهب والفضة فيباع نقدًا (5) يدًا بيد وينسأ (6) الباقي فلا بأس. فإن أحضره بقدر قيمة الذهب والفضة نقدًا لكن لم يخصص بيعهما به وتأخير الباقي في قيمة الحديد فمختلف في جواز البيع وفساده أظهر في قول الشيخ أبي

سعيد (7)

فإن كان ما على التفق من الذهب والفضة مستهلك العين بانحلاله وتغيره عن ذاته إلى معنى الغراء الذي لا يقوم إلا بغيره فلا حكم له في إفساد البيع

لعدم تميزه.

(^)

(1) في د: أو فضة.

(2) في ب: حكمه.

(3) في د: أو.

(4) سقط من: ب.

(5) سقط من: ب.

(6) في ب: ويثبت.

(7) راجع ترجمته في هامش الجزء الأول. (8) في أ: على.