تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٢

252

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب (1):

قال: يجري فيه الاختلاف ما لم يفترقا من مجلسها وبعد افتراقهما جائز على

حال. والله أعلم.

مسألة:

بيع المحلى بالذهب والفضة نسيئة

في رجلين تبايعًا تفقا وهو نصلة حديد بلا خشبة عليه وبهذا التفق نقش

(4)

على حديدته من ذهب وفضة يسميه (2) الناس تنطيلا وتحجيزًا وهو مستهلك في الحديدة (3) غير منفصل عنها ولا يقدر على خروجه منها إلا أن يسحل بمسحل) فينسحل هو وما لاقاه من الحديد ولم يبق له رسم فأحرز المشتري هذا التفق وتصرف فيه تصرف المالك من تسديل وتخشيب وغيره.

ثم إن البائع بعد مضى مدة من الزمان ادعى فساد هذا البيع وحجته على المشتري: إني بايعتك هذا التفق وهو منقش بالفضة والذهب وبيعهما نسيئة لا

(0).

يجوز (ه) عند المسلمين.

فما ترى ذلك أيفسد (6)

(1) زيادة من المحقق.

(2) في أ: يسمونه. (3) في ب: الجديدة.

(4) في ب: يسجل بمسجل.

(5) في د: تجوز.

(6) في د: يفسد.

(7) في أ، ب، ج: الصورة.

بيع هذا التفق على هذه الصفة (7) أم لا؟.