الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٧زيادات الباب الثاني
ومن الزيادة المضافة إلى الكتاب (1)}:
أنواع البيوع الجائزة والممتنعة
مسألة:
257
وفيما يروى عن النبي الله أنه نهى عنه في البيوع فقال (2): «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد (3) أو ازداد فقد أربى إلا ها وها يدا بيد (4)).
(1) زيادة في: ج.
(2) في ب: أنه قال.
(3) في ب فإن زاد.
(4) الحديث رواه الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله في المسند عن الإمام جابر بن زيد رحمه الله قال: بلغني عن طلحة بن عبيد الله أنه التمس من رجل صرفا فاخذ طلحة الذهب بيده يقلبه فقال: حتى يجئ خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضر يسمع كلامهما فقال: والله لا أفارقكما حتى يتم الأمر بينكما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء." وفي الباب عن أبي بكر وعثمان وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وهشام بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال وعلي بن أبي طالب رضي
الله عنهم.
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في الربا والانفساخ والغش (1/ 150، رقم 574)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (2/ 750، رقم (2027، والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا (3/ 1212، رقم 1588)، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في الصرف (248/ 3، رقم 3348)، والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف (541/ 3، رقم 1240، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب البيوع باب بيع التمر بالتمر (273/ 7، رقم 4558)، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب صرف الذهب بالورق