الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٧زيادات الباب الثاني
297
أن القول بالمنع من جوازه مطلقا أصح لوجود ما يدل على ظهور عدله. قلت له: وبالجملة في بيع ما جاز بيعه من الأشياء فالذي نختاره في المانع من جوازه فيها إلى أجل بشيء منها ما هو من قول الفقهاء فإنهم فيه على مذاهب في الرأي لافتراقهم في الأدلة.
ما هو
قال: نعم (1)} فأحق ما بي أن أكون في الورى (2) ممن أقعده العجز عن تمييزها الأعدل فرجع به القهقرى إلا أني على وجه التحري لأصح ما أرى أقول في النوع: إنه هو العلة المانعة من جوازه به مثلا بمثل أو ما دونه أو ما زاد عليه إلى أجل في البيع. وإن أجازه فيما عدا الذهب والفضة متماثلًا من قد رآه يخرج على القرض فرده إليه في موضع ثبوته إن لو كان عليه فإني لا أعرفه ولا أخطئ في دينه من كان له قائلًا {كلا (3)) ولا من يكون له حال جوازه له عاملا.
فإن كان من نوعين جاز وإن جمعهما وزن أو كيل أو ادخار أو اقتيات فالإجازة أظهر ما بهما في الموضع من قول في رأي لا في دين إلا أن يكونا لحكم واحد كالطعام والنقدين. والله أعلم. فينظر (4) في هذا كله ثم لا يؤخذ بشيء منه إلا ما
ظهر حقه والسلام على من اتبع الهدى.
(1) زيادة في: أ. (2) في ب: الرأي.
(3) سقط من: أ.
(4) في ب: فلينظر.