الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠١بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
301
الباب الثالث
في بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت وفي رد
العيوب من جميع البيوعات وفي الإقالة في البيع وفي بيع الخيار وفي إحالة بيع الخيار
بيع الأعمى
مسألة (1)}:
من جوابات (2) شيخنا ﴿العلامة (3)﴾ الخليلي ﴿رحمه الله (4)﴾:
وفي امرأة باعت (5) مالا لها على (6) رجل ثم غيرت من بيعها ذلك وأدعت
أنها باعته في حال
هي
عمياء فيه وقال المشتري: إنه اشتراه في حال هي
﴿فيه﴾ بصيرة وهي في حال مخاصمتها في هذا المال هي عمياء.
فعلى هذا من المدعي وعليه البينة أعلى المشتري أنه اشتراه وهي بصيرة أم على المرأة أنها باعته وهي عمياء؟ تفضل شيخنا ﴿الخليلي (9)﴾ بالجواب.
(1) كلمة مسألة سقطت من: ب.
(2) في ج، د: جواب.
(3) سقط من: أ، د.
(4) سقط من زيادة في ب.
(5) في ج: باع.
(6) في ب: باعت مالها على.
(7) سقط من: أ.
(8) زيادة في: ج.
(9) سقط من: ب، ج.