الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٥بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب احتمل حقه لم يلزم البحث عنه.
355
والأخذ (1) بالظنون والتهمات ليس من باب الحكم في شيء وفيما (2) رفعه لنا
(3)
الشيخ ناصر بن أبي نبهان أن أباه الشيخ الذي عرفت منزلته قد كان يشتري له ما يريد شراءه بالأصل ولم يتيسر من البائع في الحال إلا
بالخيار إن سنح
بالخيار.
فكيف يمنع من الغير {توهما (4) لما عسى أن يكون لهم فيه مخرج وقد قيل: إذا كان بينك وبين أخيك مثل نسج العنكبوت فلا تهتك ستره وكل مسلم أخ.
والله أعلم.
مسألة:
دخول المبيع بالخيار في بيع جميع المال
في رجل باع جميع ماله من عمان وله بها مال مبيع (5) بالخيار قبل هذا أيدخل في هذا البيع أم يلحقه الاختلاف كما وجدنا في الأثر: أن من باع ماله وفيه مبيع بالخيار وفداه الشفيع أو المشتري قبل نقض البيع أنه يثبت البيع ولا نقض فيه وعلى مثل هذا أم بين المسألتين فرق لم يظهر لنا؟ بين لنا كل ذلك مأجورًا إن شاء
الله.
(1) في ب: والبحث. (2) في أ: ومما.
(3) في ج: قد يشتري.
(4) سقط من: أ.
(5) في ب: بيع.