تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٥٤

354

تمهيد قواعد الإيمان

إلا أن يبرئه منه عن طيبة (1) نفس بعد استحقاقه (2) الثمن وهو ممن يجوز عليه

رضاه. والله أعلم.

مسألة:

حكم بيع الخيار

بحث في بيع الخيار قد فشا الآن بيع الخيار وشاع في جميع الأقطار فصار سلما

إلى أكل الربا كما ترى عليه العامة يأتونه بلا عقد صحيح ولا وجه مبيح. وقد اختلف الفقهاء في حل (3) غلته مع عقده الصحيح فكيف هو على (4) استعمالهم رهن صورة ومعنى ولم يبق إلا اسم لا معنى له أفليس له أفليس من الأولى منعهم منه البتة إلا من أتاه منهم على وجهه فقد أعيانا أمره فترى) الواحد إذا احتاج أخذ ما شاء من الدراهم ممن (6) شاء من الناس وكتب له ما شاء من النخل فأقبل (7) على استغلالها هذا هو الربا الصريح الذي لا مسوغ له ولا مبيح. ما ترى شيخنا في ذلك أرشدنا إلى أوضح المسالك.

الجواب:

الله أعلم هي من المسائل المحتملة في أصل وضعها للحق والباطل وكل ما

(1) سقط من: ب.

(2) في د: استحقاق. (3) في أ: رجل.

(4) في ب: مع.

(5) في أ: فنرى.

(6) في أ: من. (7) في د: فيقبل.