الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٧بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
الجواب (1):
357
قال الله أعلم والذي عندي أن مثل هذا مما يختلف فيه، فعلى قول من لا يجيز الوصاية إلى غير الثقة ولا يثبتها له أصلاً فبيع هذا الوصي غير ثابت في الحكم مع عدم ثقته لبطلان الوصاية إليه ولا يحتاج في هذا إلى غيره.
وعلى قول من يجيز الوصاية ﴿له (2) ويرى أن على الحاكم أن يقيم معه ثقة في القبض والإنفاذ (3) وإذا خرج هذا البيع منه على البيع المأمور به من صفة البيع. (4)﴾ في الأصل من كون
لموافقة العدل وعلى الصفة التي {.
المبيع بقدر ماله أن ينفذه في الوصية.
فعلى هذا الوجه فالبيع ثابت …
(5) ولكن ليس له أن يدفع
إليه الثمن إلا أن يقام معه من الثقات بذلك من يجيز الحق له {{.
خرج البيع على {.
{(6).
(7)) أو يؤمر به من التصرف لإنفاذ الوصية
فقد بطل البيع ولا كلام فيه فلينظر في العلل المبطلة له والمثبتة إياه ليكون الحكم بمقتضاها وإذا بطل البيع فادعى الورثة أو الوصي على المشتري ما يوجب
}
(1) زيادة من المحقق
(2) سقط من: د.
(8) بنفسه {.
(3) في أ، ج: والإنقاض.
(4) بياض قدر ثلاث كلمات في: أ، ب، ج. (5) بياض قدر ثلاث كلمات في: أ، ب، ج، د. (6) بياض قدر كلمتين في: أ، ب، ج. (7) بياض قدر ثلاث كلمات في أ، ب، ج. (8) بياض قدر ثلاث كلمات في: أ، ب، ج. (9) بياض قدر ثلاث كلمات في: أ، ب، ج. (10) الأسطر الأربعة الأخيرة سقطت من د.
{{ …