الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٨358
مسألة:
شراء المال المغصوب
تمهيد قواعد الإيمان
وفيمن اشترى مالا ببيع الخيار أو أصلا ثم صح أن ذلك البائع (1) أخذه بحكم الغصب أو بحكم باطل (2) من يد مالكه الأول هل يجوز لهذا الشاري تملكه بعد استحقاقه لمالكه قبضه المالك أو لم يقبضه.
وإن كان لا يجوز له قبضه هل له دراهمه من صاحب المال ويتبع المغتصب أم لا شيء على صاحب المال ودراهم المشتري على من باعه أم لا؟.
قلت له: وإن لم يترك المشتري ما اشتراه من هذا المتملك (3) بالباطل وقدر الذي له الملك أو أحد من المسلمين أن (4)} ينصره (5).
هل لهم أن يمنعوه عن ذلك المال ولو ضاعت دراهمه التي اشترى بها؟.
افتنا وأمعن النظر في سؤالي لأني قليل العلم.
الجواب:
لا يثبت هذا البيع الخيار ولا الأصل في المال المغتصب ويطلب المشتري
دراهمه من البائع. والله أعلم.
(1) في د: البيع. (2) في أ: الباطل.
(3) في د: التملك.
(4) زيادة في: د.
(5) في أ، ب، ج: ينصروه.