تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٧

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

الجواب:

لا رد عليه إن كان قصده الأصل بشرائه.

مسألة:

الإقرار ببيع الخيار

387

وما تقول فيمن باع على رجل سبع نخلات مخصوصات معينات (1)} من ﴿معينات (1)﴾ ماله المسمى كذا كذا (2)} يبسًا أو بشربهن من مائه بيع القطع وللبائع الإقالة {إلى (3) عشر سنين ثم أقر المشتري بالحق المكتوب.

ولفظ إقراره أقر فلان بن فلان الفلاني بالحق المكتوب له ببطن (4) هذه الورقة لفلج الفلاني من ضمان لزمه له وأوصى له بعد موته.

وبعد قبضه من فلان هذا أعني البائع فإن (5)

صح هذا فتكون الدراهم

المذكورة) للفلج على هذه الصفة أم النخلات إذا لم يرجع البائع على

المشتري (7)}.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: د. (3) زيادة في: أ. (4) في ب: بباطن. (5) في أ، ج: فإذا.

(6) في ب فتكون النخلات.

(7) سقط من: ب.