تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٦

386

تمهيد قواعد الإيمان

وإن كان ليس لي أن أفسل مكانها فعلى من ثمن الفسلة وأجرة عنائها أعلي أم

عليه؟.

بين لنا أوجهها (1)} ﴿كلها (2)﴾ وجهًا وجها باختلافاتها وتعديل أقاويلها

مأجورًا.

الجواب:

أما الوقيعة إذا وقعت فليس له فسلها وقد تلفت وتلفت دراهمه وإلا (3) حسب ما زاد على ذلك فوق قيمة الأصل من ثمن الصرمة وأجرة القلع والسقي إن كانت له أجرة ولا يبين {لي (4) أن يمنع من الفسل على هذه الصفة. والله

أعلم.

رد غلة المبيع بالخيار

مسألة:

وإذا استغل المشتري بالخيار قبل انقضاء الأجل المعلوم في البيع (5) أو بعد انقضائه وفدى صاحب المال ماله هل عليه رد الغلة (6) أم لا رد عليه أعني المشتري بالخيار إذا فدى البائع ماله؟.

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: ج.

(3) في أ: ولا.

(4) سقط من: أ.

(5) في د زيادة بعد البيع أو بعد الأجل المعلوم في البيع.

(6) في د زيادة بعد الغلة عليه.