الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٦386
تمهيد قواعد الإيمان
وإن كان ليس لي أن أفسل مكانها فعلى من ثمن الفسلة وأجرة عنائها أعلي أم
عليه؟.
بين لنا أوجهها (1)} ﴿كلها (2)﴾ وجهًا وجها باختلافاتها وتعديل أقاويلها
مأجورًا.
الجواب:
أما الوقيعة إذا وقعت فليس له فسلها وقد تلفت وتلفت دراهمه وإلا (3) حسب ما زاد على ذلك فوق قيمة الأصل من ثمن الصرمة وأجرة القلع والسقي إن كانت له أجرة ولا يبين {لي (4) أن يمنع من الفسل على هذه الصفة. والله
أعلم.
رد غلة المبيع بالخيار
مسألة:
وإذا استغل المشتري بالخيار قبل انقضاء الأجل المعلوم في البيع (5) أو بعد انقضائه وفدى صاحب المال ماله هل عليه رد الغلة (6) أم لا رد عليه أعني المشتري بالخيار إذا فدى البائع ماله؟.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: ج.
(3) في أ: ولا.
(4) سقط من: أ.
(5) في د زيادة بعد البيع أو بعد الأجل المعلوم في البيع.
(6) في د زيادة بعد الغلة عليه.
٣٬٦٥١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.