تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٩

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

الجواب:

مع

389

أما لفظ الإقرار بالحق وما أشبه ذلك فقد وجدت لفظ ﴿أوراق وصلتني هذه القرطاسة وأظن أن القضية هى (1)﴾ وقد تكلمت هنالك فلا حاجة للإعادة (2)) ثانية غير أن لفظ تلك الأوراق كلها فيه ما يمنع عن الحكم بثبوت اللفظ في أكثر هو إن صح النقل.

وأما الحق المقرور به للفلج ﴿إن صح اللفظ فهو المال والماء على أصح ما يخرج فيه لأن الأوراق المنقولة أنه بيع قطع ولفظه: أقر فلان بالحق المكتوب له للفلج (3)﴾ الفلاني سمعت الشيخ ناصر بن أبي نبهان أنه يرى إبطالها على حسب ما قاله مثلها لأنه يقول: أقر أن كذا أو بأن كذا ولا يقول: أقر بكذا فهذا عندي غير ثابت. والله أعلم.

وأما غيره فلا يبطلها بذلك إن (4) صح اللفظ فيما عداه وهو الظاهر، وأما الإقالة فإذا صح الإقرار بذلك للفلج ﴿الفلاني (5)﴾ فالإقالة باطلة من بعد ذلك لأنه يقيل (6) فيما لا يملك وهذا الجواب على حسب الأوراق التي أرسلت مع هذا السؤال.

وأما ما تستحقه من الأرض فإذا لم يشترطها وقيعة فقد قيل: إن النخلة شاهدة

لنفسها (7)} بأرضها.

(1) سقط من: د.

(2) سقط من ب.

(3) سقط من ب.

(4) في أ، ب: إذا. (5) زيادة في: أ.

(6) في ب: يقبل. (7) سقط من: ب.