الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٠390
تمهيد قواعد الإيمان
فإذا أراد أن يعزل ماله فقد قيل: إنه يقاس ما بين النخيل التي له والتي لصاحبه فيعطيهم من الأرض نصف ما بين النخلتين من كل جانب كذلك ما لم يكن (1)} بين النخلتين أكثر من ستة عشر ذراعا فإذا كان بينهما أكثر من ذلك فالمشتري له ثلاثة أذرع وبقية الرم لصاحبه وهذا سواء كانت النخل متفرقات
في ماله أو مجتمعات فيعطي كل واحد بقياسها من كل جانب (2)}.
{وإن كانت النخيل هذه مجتمعات (3) في موضع فالأرض (4) التي بينهن كلها لهن إن كن قد أخذن مفاسلهن على أصح ما يخرج من الرأي ﴿فيهن (5)﴾ ولا تقايس النخلة نخلة تقابلها إن (6) لم تكن في تلك القطعة.
فعلى حسب هذا قد ورد في (7)} الأثر في ذوات الحياض كان الاختلاف في ثبوت المقايسة لا يتعرى من وجوه.
ومختلف (8) في قلل النخل هل تقايسها ولا قياس للصرم في حال ما لم يأخذ مفاسله وتعرف (9) حياته ونشوته وثبوته واختار بعضهم عدم المقياسة ما لم يكن ما في حد ما يجوز قضاؤه في الصدقات وإني إلى القول الأول أتوق ومختلف في الشجرة من ذوات السوق هل تقايس النخلة وحسب ما وقع من الأرض فله
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: أ.
(4) في ج: والأرض.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ: إذا. (7) سقط من: ب.
(8) في د: ويختلف.
(9) في د: ويعرف.